القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    يقول: إذا وافق العيد الجمعة، فهل تصلى صلاة الجمعة؟

    جواب

    نعم، يصلي الإمام بالناس الحاضرين صلاة الجمعة، ومن حضر العيد لا تلزمه الجمعة، لكن إذا صلاها يكون أفضل له وخيراً له، وإلا فلا تلزمه يصلي ظهراً، من حضر العيد يصلي ظهراً إذا لم يحضر الجمعة، وإن حضر الجمعة كان أفضل، والإمام يقيم الجمعة ويصلي بمن حضر. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    إذا صليت صلاة الفجر في يوم العيد أو الجمعة، وبعد صلاتي أتوضأ مرة أخرى وأغتسل وأصلي صلاة حفظ الوضوء، فهل عملي هذا صحيح، ثم بعد ذلك أذهب إلى صلاة العيد، وأجلس أقرأ القرآن، ويوم الجمعة أصلي صلاة الضحى بينوا لنا ذلك مشكورين، جزاكم الله خيرًا؟

    جواب

    هذا طيب، الإنسان إذا أراد صلاة الجمعة فيغتسل سنة، أما صلاة العيد لم يرد فيها نص، ولكن إذا اغتسل فلا بأس؛ لأنها تشبه الجمعة من جهة أنها صلاة فيها اجتماع، لكن النص جاء في صلاة الجمعة، يستحب لها الغسل والوضوء عند قراءة القرآن أفضل، ولكن لا يجب الوضوء إلا إذا كان يقرأ من المصحف، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فليس بواجب الوضوء، له أن يقرأ وإن كان على حدث، إذا لم يكن جنبًا، أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل. فالمقصود من هذا: أن القراءة عن طهارة أفضل وأولى، لكن لا تجب إلا إذا كان يقرأ من المصحف، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فلا حرج عليه أن يقرأ وإن كان على غير طهارة، إلا إذا كان جنبًا فليس له أن يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء اختلف فيهما العلماء -رحمة الله عليهم- هل هما كالجنب أم لا؟ والصواب أنهما ليستا كالجنب؛ لأن مدتهما تطول، فالأقرب أن لهما والأظهر أن لهما القراءة في غير المصحف عن ظهر قلب؛ حفظًا للوقت، وحرصًا على الفائدة العظيمة من قراءة القرآن، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية الليبية وباعثها المستمع محمد علي شعبان، أخونا محمد يقول في أحد أسئلته: نحن نعمل في أحد الحقول النفطية بالصحراء، لدينا مسجد داخل الحقل، الحقل له بوابة واحدة، وأقرب منطقة عنده تقدر بحوالي أربعين كيلو مترًا، ليس هناك أحد مقيم داخل الحقل، أو خارجه بأسرته، وأطول مدة ممكن يقضيها أحدنا بالحقل أربعين يومًا تقريبًا، وليس لدينا إمام معين، و هل تصح في هذا المسجد صلاة العيد، وصلاة الجمعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    ما دام الحال كما ذكره السائل فليس عليكم جمعة ولا عيد؛ لأنكم لستم مستوطنين؛ إنما تقيمون أربعين يومًا، ثم ترجعون إلى أهليكم، فأنتم في هذه الحالة كسكان البادية تصلون ظهرًا أربعًا وعصرًا أربعًا وهكذا. وليس عليكم جمعة، ما دام الأمر كما ذكرتم ليس هناك سكان، وإنما هم العمال يعملون أكثر ما يعملون أربعين يومًا، ثم يرجعون إلى أهليهم، ويأتي غيرهم، فعليكم الصلوات الخمس أن تصلوها جماعة، يؤمكم أفضلكم وأقرؤكم، وإذا اخترتم واحدًا يؤمكم هو أقرؤكم كان ذلك أولى وأفضل، وليس عليكم جمعة، ولا عيد. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up